تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
61
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
. . . . . . . . . .
--> فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء . » ( الوسائل ج 2 ص 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات الحديث 4 ) . وصحيحة زرارة قال : « قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني - إلى أن قال - فان ظننت انه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال : تغسل ولا تعيد الصلاة قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا . » ( الوسائل ج 2 ص 1053 الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ) . [ 1 ] كرواية أبي علي البزاز عن أبيه قال : « سألت جعفر بن محمد - ع - عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل ان يغسل ؟ قال : لا بأس وان يغسل أحب إلي » ( الوسائل ج 2 ص 1093 الباب 73 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ) . ( 1 ) الوسائل ج 2 ص 1054 الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 ) .